⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 366 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-2-6 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: كشوف المرشحين و الناخبين للعمدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لا يؤثر في الأهلية للطعن ولا يعتبر مانعا قهرياً من إستعمال الحقوق المدنية والسياسية
⚖️ إدراج به - من يدرج
⚖️ امتداده - مواعيد السقوط
⚖️ قطعه أو وقفه
⚖️ مواعيد السقوط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اتضح أن عملية الانتخاب قد تمت صحيحة وفقاً لنصوص القانون رقم 147 لسنة 1947 وللائحته التنفيذية الملحقة به فلا تلتفت المحكمة إلى قول المدعى إنه كان محبوساً فلم يتمكن من الطعن في كشوف المرشحين والناخبين للعمدة في المواعيد المقررة - ذلك أن مجرد الحبس الاحتياطي على ذمة جناية لا يؤثر في أهلية المدعى ولا يعتبر على العموم من الموانع القهرية التي تمنعه من استعمال حقوقه المدنية والسياسية - وعلاوة على ما تقدم فإن حبسه لم يكن يمنع أهل بلدته من الطعن في تلك الكشوف بشيء من المطاعن التي ضمنها عريضته - يضاف إلى ذلك أن المواعيد المقررة لعرض الكشوف والطعن فيها هي من مواعيد السقوط التي لا تنقطع ولا توقف ولا تمتد لأي سبب كان لتعلقها بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى تقرر أن المدعى قد فاته إدراج اسمه مرشحاً وناخباً وضحت أن ليست له مصلحة شخصية في طلب إلغاء انتخاب العمدة.