⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 299 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-2-1 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: إحالة الي المعاش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سن - تقديره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثامنة من قانون المعاشات الملكية تقضى بأنه يعتمد سن الموظفين والمستخدمين على شهادة الميلاد أو على مستخرج رسمي من دفتر قيد المواليد وفى حالة عدم إمكان الحصول على إحدى هاتين الشهادتين تقدر السن بواسطة القومسيون الطبي - ومفاد ذلك أن شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي من دفتر قيد المواليد هما الأصل في تقدير السن ولا يلجأ إلى القومسيون الطبي إلا عند عدم إمكان الحصول على أيهما وإذ قرر الشارع هذا الحكم بإطلاق فهو واجب التطبيق على الموظفين كافة يستوي في ذلك الموظف الذي ولد قبل صدور القانون الخاص بقيد المواليد والموظف الذي ولد بعده.