الطعن رقم 129 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-2-1
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الإنصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خفضها - شرطه
⚖️ خفضه - شرطه
⚖️ سريانها - علي الحاضر والمستقبل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف التي احتواها قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 هدفت إلى تسعير الشهادات تسعيراً غير مقصور الأثر على من عينوا قبل 9 من ديسمبر سنة 1944 بل يمتد إلى جميع الموظفين ممن يحملون تلك الشهادات ولو كان تعيينهم فى وظائفهم لاحقاً لهذا التاريخ، إذ قضت بالنسبة إلى من يعين بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 أن يكون التعيين على درجة خالية من الميزانية تتفق ومؤهلاته ومن ثم كان اعتبار المدعى في الدرجة الرابعة خارج الهيئة بعد أن استحق طبقاً لتلك القواعد الدرجة التاسعة باعتباره حاصلاً على الشهادة الابتدائية وسوى مرتبه على أساسها فعلاً مخالفاً للقانون لخروجه على تلك القواعد ولإخلاله بالحق الذي كسبه المدعى في ظلها، ذلك أنه لا يجوز المساس بهذا الحق إلا في حدود القانون وهو لا يجيز خفض درجة أو راتب الموظف إلا إذا كان ذلك بإجراءات تأديبية أو تنفيذاً لنص فى القانون.