الطعن رقم 141 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-2-1
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة السابقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدتها - خضوعها للقواعد التي أوردتها القوانين
⚖️ تقدير الماهية والدرجة - أساسه
⚖️ حسابها في الأقدمية وتحديد الراتب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد حساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية قد نصت على أن يكون تقدير الدرجة والماهية عند عمل حساب مدد الخدمة السابقة على أساس المؤهل الدراسي ودرجة العمل الحكومي المماثل لعمل الموظف، وافتراض حصول ترقية كل ست سنوات من المدة المحسوبة، بحيث لا يكون تعيين الموظف في الحكومة بماهية ودرجة أعلى مما كان عليها في الهيئة الشبيهة بالحكومة إلا إذا كان المؤهل الدراسي يعطيه الحق في ماهية أو في درجة أعلى فيمنحها طبقاً لهذا المؤهل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان مجلس الوزراء ووزارة المعارف العمومية قد قدرا لمؤهلات المدعى الأجنبية الدرجة الخامسة، واعتبر فعلاً في تلك الدرجة منذ بدء تعينه في أول يناير سنة 1940، وجب عند حساب مدة خدمته السابقة مراعاة الدرجة التي تقررت لمؤهلاته وعلى ذلك يتعين اعتباره في الدرجة الخامسة بأول مربوطها حسب كادر سنة 1939 الذي عين في ظله وذلك اعتباراً من 20 يونيه سنة 1933 تاريخ تعيينه الفرضي (على أساس حساب مدة الخدمة لسابقة)، وتسوية حالته على هذا الأساس واستحقاقه لفروق المرتب المترتبة على ذلك ابتداء من 30 من يناير سنة 1944 تاريخ صدور قواعد الإنصاف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قواعد حساب مدد الخدمة السابقة لا تجيز افتراض الترقية لدرجة أعلى إلا بالنسبة إلى المدة المحسوبة فقط - فلا تفرض له تلك القواعد أو غيرها الترقية لدرجة أعلى كل ست سنوات من مدة خدمته الفعلية إذ يخضع الموظف بمجرد دخوله خدمة الحكومة لقواعد الترقيات المبينة بالقوانين - وهى لا تجيز افتراض الترقيات بل تنص على أن الترقية لا تكون إلا إذا صدر قرار بمنحها فعلاً للموظف.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الغاية من افتراض الترقية لدرجة أعلى كل ست سنوات من المدة المحسوبة هو معرفة مدى استحقاق الموظف للدرجة التي يعين عليها بالحكومة إذا كانت درجة الوظيفة المرشح لها أعلى من مؤهله أو إذا كان منقولاً للحكومة من جهة شبه حكومية وهو في درجة أعلى مما هو مقرر لمؤهله. عند ذلك تفرض له الترقية إلى درجة أعلى كل ست سنوات حتى لا يطفر إلى درجة عالية مرة واحدة - وهذه القاعدة لا تلزم الحكومة عند تعيين الموظف افتراض ترقيته لدرجة أعلى كل ست سنوات من المدة المحسوبة ما دام أنها قد عينته في الدرجة المقررة لمؤهله أو في الدرجة التي كان بها بالجهة الشبيهة بالحكومة - بدليل أنها قررت بألا يكون تعيين الموظف - أي بعد حساب مدة خدمته السابقة وافتراض ترقيته كل ست سنوات - في درجة أعلى من الدرجة التي كان بها بالجهة الشبيهة بالحكومة - وعلى ذلك فما دام أن المدعى عين في الدرجة الخامسة المقررة لمؤهله اعتباراً من أول يناير سنة 1940 فلا يكون له حق في افتراض ترقيته للدرجة الرابعة خلال المدة المحسوبة ولا في الترقية للدرجة الثالثة، ويكون مستحقاً فقط لحساب نصف مدة اشتغاله بالعمل الحر في أقدميته في الدرجة الخامسة وتسوية حالته على هذا الأساس وفقاً لقواعد الإنصاف.