⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 70 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-2-1 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ضريبة الملاهي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إختلافه من حيث العلة والماهية عن ضريبة الملاهي
⚖️ إختلافها من حيث العلة والماهية عن الرسم الذي يقتضيه المجلس البلدي عن الملاهي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التكليف المفروض بالقانون رقم 85 لسنة 1933 ضريبة يؤديها الجمهور لخزانة الدولة للإنفاق منها على وجوه الصرف العامة بينما التكليف المالي المفروض بالقانون رقم 145 لسنة 1944 هو رسم يقتضيه المجلس البلدي الذي يفرضه لقاء الخدمات المحلية التي يؤديها ووجوه النشاط التي يقوم بها لأصحاب الملاهي ومن ثم لا يجوز قياس الرسوم التى تفرض على الملاهي بالقانون رقم 145 لسنة 1944 على الضريبة المفروضة للحكومة على روادها بالقانون رقم 85 لسنة 1933 لاختلاف علة الفريضة المالية في كل منها وماهيتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 145 لسنة 1944 رخص للمجلس البلدي في فرض الرسوم على المحال العمومية يؤديها مستغلوها وليست الملاهي إلا بعض أنواع هذه المحال وكل ما في الأمر أن القانون أفردها بالذكر لاختلاف الأساس الذي رأى أن يحدد على مقتضاه الرسم الذي يفرض فيها عنه في باقي المحال العمومية وبذلك يكون المتحمل بالرسوم على الملاهي هم أصحابها لا روادها جرياً على هذا الأصل العام وإنفاذاً لمقتضاه.