الطعن رقم 924 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-11-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قرعه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدل نقدي - أداؤه
⚖️ إعفاء من الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوى وكامل بطرس المصرى وعبد الرحمن نصير وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 55 من قانون التجنيد رقم 140 لسنة 1947 تقضى بعدم سريان أحكامه على كل من سبق إعفاؤه نهائيا من الخدمة العسكرية لأي سبب كان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإعفاء من الخدمة العسكرية في ظل القانون القديم الصادر في 2 نوفمبر سنة 1902 لا يقوم إلا بأداء البدل النقدي فعلا طبقا للمواد 11، 12، 12 مكررة من هذا القانون إذ يبين من أحكام هذه المواد أنها استلزمت أداء البدل النقدي لنشوء حق الإعفاء كما أنها يسرت هذا الأداء فجعلته جائزا إلى ما قبل التجنيد ونظمته في ثلاثة فرص أو مراحل متتابعة بحيث أن من تفوته مرحلة يستطيع إدراك الأخرى وكل ما في الأمر أن قيمة البدل النقدي تختلف إذ تزيد في المرحلة الثانية عن الأولى وفى الثالثة عن الثانية نتيجة للتأخير في أداء هذا البدل ومن ثم فلا عبرة إذن بما يحتج به المدعى من أنه أبدى استعداده لأداء البدل النقدي إذا أن مجرد إبداء الرغبة والاستعداد لا يقوم مقام أداء البدل أو يؤجله عن الموعد المقرر طبقا لأحكام القانون وأن تأشير مدير القرعة على طلب المدعى بتفهيمه بقيمة البدل وزعم المدعى عدم تنفيذ هذا التأشير، كل ذلك ليس من شأنه أن يعفى من إتباع أحكام القانون المشار إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا عبرة بما يتعلل به المدعى من أن انتشار وباء الكوليرا وقت طلبه للفرز الثاني كان ظرفا استثنائيا حال بينه وبين السفر إلى مقر مجلس القرعة لأداء البدل النقدي فعلاوة على أن الحكومة دفعته بأن وباء الكوليرا لم يظهر إلا في أواخر سنة 1947 فهو مردود أيضا بحكم المادة 14 من قانون التجنيد القديم الذي يقضى بأن يكون أداء البدل النقدي للإعفاء من الخدمة العسكرية إما لوزارة الحربية أو لأية مديرية أو مركز أو لرئيس مجلس الاقتراع ويعطى لكل من أدى البدل النقدي شهادة إعفاء بإمضاء وزير الحربية والبحرية أو بأمره - ومن ذلك يبين أنه كان في مقدور المدعى أن يؤدى البدل النقدي وهو بالقاهرة حيث محل إقامته فليس هناك ما يجبره عندئذ للسفر إلى مقر مجلس لاقتراع.