⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 581 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-4-20 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الإدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية
⚖️ قيد - طلب إلغاء متعلق به بالتطبيق لقواعد التنسيق - إختصاص
⚖️ قرار قيد - ليس قرار نهائياً
⚖️ علي درجة - ليس قرار نهائيا
⚖️ قرار به ليس قرار نهائيا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك وحسين ابوزيد بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن اختصاصها إنما يشمل إلغاء كل قرار متعلق بالترقية سواء أكان بالترقية إيجابا أم سلبا بالترك في الترقية فإذا كان المدعى بحسب تصويره لدعواه يطعن في القرار الصادر من وزير الشئون الاجتماعية في 14 من ابريل سنة 1948 من وجهين: باعتباره إذ قيد من شملهم على الدرجة الثانية يكون قد رقاهم إليها ترقية تصبح نافذة بالتطبيق لقواعد التنسيق بعد فترة معينة، وباعتبار أنه قد تضمن فى الوقت ذاته ترك المدعى فى الترقية مع أنه أحق منهم بذلك فالطعن بوجهيه والحالة هذه هو طعن في قرار يتعلق بترقية مما يدخل في اختصاص المحكمة - يكون الدفع بعدم الاختصاص في غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القيد على الدرجة وإن كان يصدر في صدد الترقية إليها إلا أنه بحسب مفهوم العرف الإداري ليس قرارا نهائيا في هذا الشأن فلا يكسب الموظف حقا فيها ولذا يجوز للإدارة أن ترقى غيره إليها. وقواعد التنسيق لم تعط للقيد مدلولا أوسع ولا أثرا أبعد مما تقدم. فلا وجه إذن لما ذهب إليه المدعى من أن القيد بحسب تلك القواعد ينهض ترقية لا تنفذ إلا بعد انقضاء فترة معينة إذ لا سند لهذا النظر من القواعد المذكورة ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى على أساس سليم من القانون متعينا قبوله ما دام قبولها طبقا لقانون مجلس الدولة رهينا بأن تكون منصبه على قرار إداري نهائي.