⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 338 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-1-31 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: سحب القرار الإداري الفردى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة سيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يجوز للإدارة بعد انقضاء ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة سحب القرار الفردي ولو كان مخالفاً للقانون لأنه بعد انقضاء هذه المدة يصبح بمنأى عن كل طعن.