الطعن رقم 97 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1980-3-4
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة العامة على الايراد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد ومحمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث ان الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان مامورية ضرائب دمنهوقدرت صافى الايراد العام للمطعون ضده عن السنوات 1954 ، 1955 و 1956 بالمبالغ الىتية : 1244 ج و 868م ، 3560 ج و 435 م ، 2740ج و 54م وذلك عن الاطيان الزراعية والعقارات المبينة والقيم المنقولة والارباح التجارية واذ اعترض واحيل الخلاف الى لجنة الطعن التى اصدرت قرارها فى 24/2/1966 بتعديل صافى ايراد المطعون ضده الى المبالغ الآتية : 4112 ج و 808 م ، 3422 ج و 935 م ، 2606 ج و 14م عن سنوات النزاع على التوالى فقد اقام الدعويين رقمى 139 ، 140 لسنة 1966 ضرائب دمنهور الابتدائية بتاريخ 25/4/1969 حكمت المحكمة بعد ضمها وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لفحص اعتراضات المطعون ضده وبعد ان قدم الخبير تقريره عادت فحكمت بتاريخ 25/4/1974 بتعديل صافى ايراد المطعون ضده الى المبالغ الآتية : 2198 ج و 254 م ، 1676 ج و 209م ، 1992 ج 882 م عن سنوات النزاع على التاوالى وذلك فيما عدا الارباح التجارية والصناعية عن السنتين الاخيرتين ، استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 40 لسنة 30 ق الاسكندرية ( مأمورية دمنهور) وبتاريخ 3/12/1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستانف طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها .
ومن حيث ان الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول ان الحكم قضى بخصم مبلغ 1196ج و930م وهو يمثل الضريبة الاضافية عن الاطيان الزائدة عن الحد الاقصى للملكية الزراعية من وعاء الضريبة العامة على الايراد عن سنتى 1954 ،1955 استنادا الى ان مامورية الضرائب فى تقرير فحصها - المودع بالملف الفردى - لم تمانع فى خصمها اذا ما قدمت اليها الاستمارة رقم " 225 اموال " التى تفيد سدادها وان هذه الضرائب قد سددت فعلا لمصلحة الاموال المقررة من التعويض المستحق للمطعون ضده بموجب الشهادتين الصادرتين من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الى مأمورية الضرائب المؤرختين 18/11/1959 و12/12/1959 وان التاخير فى سداد الضريبة بالاضافة المذكورة يرجع الى ان الاطيان الزراعية الزائدة عن الحد الاقصى للملكية قد استولى عليها الاصلاح الزراعى لم يكن قد تم تقدير وعاء الضريبة الواجبة الاداء عن سنوات النزاع فى حين انه لا يخصم من التكاليف الا تلك التى يكون الممول قد دفعها فعلا خلال سنة المحاسبة بصرف النظر عن السنة التى استحقت عنها او فيها هه الضرائب .
ومن حيث ان هذا النعى سديد ذلك ان النص فى الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون 99 لسنة 1949 قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1969 على انه " يخصم من الايراد الخاضع للضريبة ما يكون قد دفعه الممول من : (1)...... (2)....... (3) كافة الضرائب المباشرة التى دفعها الممول خلال السنة السابقة غير الضريبية العامة على الايراد ولا يشمل ذلك مضاعفات الضريبة والتعويضات والغرامات والنص فى المادة 25 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالاصلاح الزراعى على انه " ابتداء من اول يناير سنة 1953 تفرض ضريبة اضافية على ما يزيد على مائتى فدان بنسبة خمسة امثال الضريبة الاصلية " يدل على ان من حق الممول خصم الضرائب المباشرة التى يكون قد دفعها فى سنة المحاسبة - بصرف النظر عن سنوات استحقاقها - من وعاء الضريبة العامة سواء كانت مفروضة من الدولة او من احدى السلطات المحلية وسواء كانت ضريبة اصلية أو اضافية - كالضريبة الاضافية المفروضة بمقتضى المادة 25 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالاصلاح الزراعى بنسبة خمسة امثال الضريبة الاصلية على كل زيادة فى اطيان الممول على مائتى فدان وتخصم هذه الضريبة كغيرها من الضرائب المباشرة من وعاء الضريبة اتلعامة فى السنة التى تسدد فيها حتى يتم استيلاء الدولة على الاطيان الزائدة ولما كان البين من الحكم المطعون فيه انه قام بخصم الضريبة الاضافية من وعاء الضريبة فى سنتى 1954 و 1955 دون ان يتحقق من سداد تلك المبالغ فى سنتى المحاسبة المذكورتين فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وشابه قصور بما يوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1969 و المادة 25 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاصة بالإصلاح الزراعى يدل على أنه من حق الممول خصم الضرائب المباشرة التى يكون قد دفعها فى سنة المحاسبة بصرف النظر عن سنة إستحقاقها من وعاء الضريبة العامة ، سواء كانت مفروضة من الدولة أو من إحدى السلطات المحلية ، و سواء كانت ضريبة أصلية أو إضافية - كالضريبة الإضافية المفروضة و بمقتضى المادة 25 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى بنسبة خمسة أمثال الضريبة الأصلية على كل زيادة فى أطيان الممول على مائتى فدان ، و تخصم هذه الضريبة كغيرها من الضرائب المباشرة من وعاء الضريبة العامة فى السنة التى تسدد فيها حتى يتم إستيلاء الدولة على الأطيان الزائدة . و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام بخصم الضريبة الإضافية من وعاء الضريبة فى سنتى 1954 ، 1955 دون أن يتحقق من سداد تلك المبالغ فى سنتى المحاسبة المذكورين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور .