الطعن رقم 439 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-5-10
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأخير تسويتها - لا يفوت الحق في الترقية تنسيقا
⚖️ واقعة مادية
⚖️ ترقية - أقدمية
⚖️ ترقية بالاقدمية المطلقة - الأقدمية وحدها لا تجعل الترقية لزاما
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الترقية تنسيقاً في حدود النسبة المقررة لترقية ذوى الأقدمية المطلقة هي حق للموظف متى توافرت فيه شروطها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا صدر قرار سابق على ترقيات التنسيق أكسب المدعى الحق في الأقدمية فليس للإدارة أن تضيع عليه حقه في الترقية في ميعادها بالتطبيق لقواعد التنسيق بتأخيرها في تسوية حالته إذ لا ذنب له في هذا التأخير كما ليس لها أن تتحدى بتقصيرها إذا لا يجوز للإنسان أن يستفيد من تقصيره.