⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 480 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-4-20 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد التيسير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعده - حظر إنتفاع الموظف منها إذا سبقت إفادته بقواعد التنسيق
⚖️ قانون تفسيري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات اصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك وحسين أبوزيد بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من أغسطس سنة 1948 قد أكد تفسير كتاب المالية الدوري المؤرخ فى 16 من فبراير سنة 1948 فيما ذهب إليه من أن ما استهدفه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 25 من يناير سنة 1948 هو حظر انتفاع الموظف بقواعد التيسير إذا سبقت إفادته بقواعد التنسيق ولا وجه للتحدي بأن ذلك القرار لا يسرى على هذه الدعوى ما دامت أقيمت قبله، إذ هو تفسيري فى هذا الخصوص ولم يتضمن إلا حكما جديدا فى حق من لم يستفد من التنسيق إلا بتعديل أقدميته بأن جعل له الخيار فى النزول عن هذا التعديل مع رد ما صرف له وعندئذ يجوز له الانتفاع بالترقية بمقتضى قواعد التيسير.