الطعن رقم 116 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-5-10
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذه - ليس له أجل وإن استحثت قواعد التنسيق الإسراع به
⚖️ قرار إداري - مناسبة إصداره
⚖️ ملاءمة إصداره - لا تملكه المحكمة
⚖️ إصدار القرار الإداري - عدم صدوره إبانه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإدارة بما لها من سلطة تقدير مناسبات القرار الإداري، تترخص في تعيين الوقت الملائم لإصداره بلا معقب عليها في هذا الشأن من هذه المحكمة مادام خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة، وبشرط ألا يكون القانون قد عين لها ميعاداً معيناً يتحتم إصدار القرار فيه وإلا كان إصداره بعد الميعاد المعين لذلك مخالفاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد التنسيق، وإن استحثت الوزارات والمصالح على الإسراع في تنفيذه تحقيقاً للغرض المنشود منه إلا أنها لم تعين أجلاً بذاته لإصدار القرارات بالترقيات التنسيقية فيه.