الطعن رقم 81 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-5-10
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ درجات عادية في الميزانية - خضوعها للقواعد العامة من حيث مراعاة الأقدمية مع تقدير الكفاية وتحقيق صالح العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدرجات التي صدر القرار بالترقية إليها هي درجات عادية من درجات الميزانية ولا شأن لها بالتنسيق وقواعده وبهذه المثابة تترخص الإدارة في اختيار من يرقون إليها بحسب ما تلمسه فيهم من كفاية وما يتجمع لديها في ماضيهم من عناصر تساعدها على الحكم في ذلك وتقديرها في هذا الشأن لا معقب عليه، من هذه المحكمة مادام لم ينطو على إساءة استعمال السلطة.