⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 449 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-4-20 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إلي الدرجة الثانية وما فوقها - بالإختيار
⚖️ إستقلال الإدارة بتقريره - شرطه
⚖️ جواز العدول عنه - لا يكسب حقا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات اصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك وحسين أبوزيد بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القيد على الدرجة ليس ترقية بل لا يعدو بحسب مفهوم العرف الإداري أن يكون إجراء تمهيديا يجوز العدول عنه فى أي وقت بحيث لا يكسب الموظف المقيد أي حق فى الدرجة المقيد عليها، وأن قواعد التنسيق لم تأت بمدلول أوسع ولا بأثر أبعد من ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الترقية إلى الدرجات الثانية المنسقة وما فوقها تكون طبقا لقواعد التنسيق بالاختيار دون التقيد بالأقدمية بأية نسبة من النسب كما هو الشأن فى الدرجات الأقل، والاختيار يقوم بطبيعته على المفاضلة وتخطى الأقدم إلى ترقية الأحدث متى كان هو الأفضل، وتقدير ذلك متروك للإدارة تترخص فيه حسبما تراه ملائما بلا معقب عليها من هذه المحكمة ما دام قرارها خاليا من إساءة استعمال السلطة.