الطعن رقم 692 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-11-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
جيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
⚖️ إستثنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوى وكامل بطرس المصرى وعبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأسباب التي تذرعت بها الوزارة في عدم ترقية الضابط المستشهد إلى رتبة اليوزباشي لم تكن قائمة عند صدور القرار الخاص بعدم ترقيته فيترتب على ذلك أن القرار الصادر بترك المورث في الترقية إلى رتبة اليوزباشى عند حلول دوره في الترقية إليها في 10 يوليه سنة 1948 قد جاء مخالفا للقانون، ويستحق ورثته معاملتهم طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 يوليه سنة 1950 والقاضي بمنح ورثة كل مستشهد من الضباط والصولات معاشا استثنائيا على أساس كامل المعاش الذي يستحقه طبقا لقانون المعاشات العسكرية رقم 56 لسنة 1930 وأن يكون صرف هذه المعاشات الاستثنائية على أساس الرتبة التالية صعود الرتبة المستشهد.