الطعن رقم 59 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-5-9
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
أجنبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إبعاده
⚖️ هي محاكم قضائية - حكم صادر منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة محمود صابر العقاري وبحضور محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى حموده وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة أ من تصريح الإبعاد والفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم الصادر في 22 يونيو سنة 1938 لم تشترط كلتاهما سوى أن يصدر حكم بالإدانة في جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس لأكثر من ثلاثة أشهر دون تحديد للجهة القضائية التي يصدر منها هذا الحكم فسواء صدر هذا الحكم من المحاكم العادية أم من المحاكم العسكرية فإن هذا الأثر يترتب عليه - على أن هذه المحاكم الأخيرة محاكم قضائية يرأسها قاض وتشكل أحياناً من عدة قضاة ويقوم بالاتهام فيها أعضاء النيابة كما أنها تطبق في إجراءات الدعوى والمحاكمة قواعد قانون تحقيق الجنايات وتفصل في جرائم أكثرها منصوص عليه في قانون العقوبات وليس إضافة عناصر عسكرية إليها إلا مظهراً اقتضته ظروف الحرب، وفضلاً عن ذلك فإن من شأن الجريمة التي ارتكبها المدعيان أن تؤدى إلى الإخلال بالآداب مما ينطبق على الفقرة "ب" من تصريح الإبعاد والفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم سالف الذكر.