⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 390 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-4-20 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شرطه - عدم تخطي الأقدم
⚖️ توزيعها علي مختلف الاقسام والمصالح
⚖️ شرطه عدم تخطي الأقدم
⚖️ علي درجة أعلي - لا يعدو ان يكون إجراء تمهيديا للترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك ومحمد عفت بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ملاءمة توزيع الدرجات أو عدم ملاءمته بين مصالح الوزارة متروك أمر تقديره إلى الوزير حسبما يراه مناسبا عند إجراء حركة الترقية بحسب ظروفها ما دام لم يخرج على الحدود التى عينتها جداول التنسيق وهى قد جعلت الوزارة وحدة واحدة فى هذا الغرض، أو يمس حقا اكتسب على أساس التوزيع الفرعي الذي تم من قبل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لما يستمسك به المدعى من أن قيده على الدرجة الرابعة بمثابة ترقيته إليها ترقية تصبح نافذة بعد انقضاء مدة السنتين المشار إليهما فى المادة السابعة من قواعد التنسيق مادام القيد بحسب مفهوم العرف الإداري لا يعدو أن يكون إجراء تمهيديا يجوز العدول عنه فى أي وقت فلا يكسب الموظف المقيد أي حق فى الدرجة المقيد عليها ولم تأت قواعد التنسيق بمدلول أوسع ولا بأثر أبعد من ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
شرط التيسير ألا يتخطى الموظف من هو أقدم منه.