الطعن رقم 100 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-1-31
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدؤه - من إعلان القرار أو نشره بطريق رسمي - عدم إستفادة العلم من النشر بإحدي الجرائد
⚖️ تخط - شرطه
⚖️ إخلال به - حكمه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا صدر القرار في 14 من أبريل سنة 1948 بقيد بعض الموظفين على الدرجة الثانية ولم يقم دليل صحيح على أن المدعى علم به في تاريخ معين علماً حقيقياً لا ظنياً ولا افتراضياً شاملاً لجميع محتوياته وأنه قد مضى على تاريخ هذا العلم الميعاد القانوني المحدد لطلب الإلغاء قبل أن يرفع المدعى دعواه كان الدفع بعدم قبول الدعوى في غير محله متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان ترك المدعى في الترقية إلى الدرجة الثانية في القرارات الثلاثة المطعون فيها - لم يكن لنقص في كفايته الذاتية أو لأن من رقوا أكفأ منه من هذه الناحية بل كان راجعاً (أولاً) إلى القاعدة التي وضعتها اللجنة في شأن الأقدمية والتي على مقتضاها اعتبر وكأنه رقى إلى الدرجة الثالثة في أول مايو سنة 1950 فقط على أساس استيفاء أربع سنوات من أقدميته عند المقارنة بينه وبين زميل له حاصل على مؤهل عال، (ثانياً) إلى أنه يجب أن يمضى 25 سنة في الخدمة فضلاً عن أربع سنوات في الدرجة ولما كان قد دخل الخدمة في أول أغسطس سنة 1930 فسوف لا تتيسر ترقيته إلا في أول أغسطس سنة 1955 - فلا ريب في أن هذا السبب وذاك مخالفان للقانون، ذلك لأن أقدمية المدعى في الدرجة الثالثة قد تحددت طبقاً لحكم هذه المحكمة الصادر في 26 من مايو سنة 1948 اعتباراً من أول مايو سنة 1946 بالتطبيق لقواعد التنسيق فأصبحت أقدميته فيها منذ هذا التاريخ حقاً مكتسباً له لا يجوز المساس به وبالتالي لا يجوز تركه في ترقية تمت بالأقدمية على وجه يخل بحقه المكتسب كما لا وجه كذلك للتحدي بوجوب أن يمضى المدعى 25 سنة في الخدمة فضلاً عن أربع سنوات قبل ترقيته إلى درجة أعلا لا وجه لذلك لأن الدرجات المتنازع عليها بدأت تنسيقية والترقية بالتنسيق غير خاضعة للقيد المذكور ولأنه حين تمت الترقية إليها فعلاً في 29، 30 من مايو سنة 1950 كان قد صدر قرار مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 مجيزاً الترقية إلى الدرجة الثانية دون التقيد لا بمدة الأربع السنوات ولا بمدة 25 سنة مشترطاً فقط قضاء سنتين في الدرجة الثالثة - ومن ثم تكون القرارات الثلاثة المطعون فيها التي لا جدال في أنها صدرت على أساس الأقدمية قد خالفت القانون إذ أهدرت حق المدعى المكتسب في أقدمية الدرجة الثالثة اعتباراً من أول مايو سنة 1946 ورقت زملاء يلونه فيها بناء على تلك القاعدة التحكمية التي وضعتها لجنة شئون الموظفين فيتعين إلغاء القرارات المذكورة في هذا الخصوص بما لا يمس ترتيب المدعى في الأقدمية.