⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 134 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-4-20 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: استيداع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إستيداع
⚖️ إحالة إليه
⚖️ صورة من صور الفصل
⚖️ صلاحية للبقاء في الخدمة بالوظائف المدنية أو عدمها - ترخص الإدارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك ومحمد عفت بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على إن الإحالة إلى الاستيداع هي صورة من الصور الفصل أو هي فصل مؤقت وبهذه المثابة تختص المحكم بطلب إلغاء القرار الصادر بها ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص فى غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
صلاحية الموظف للبقاء فى الخدمة بالوظائف الرئيسية أو عدم صلاحيته وإحالته أو عدم إحالته إلى الاستيداع على مقتضى ذلك من المسائل التى تترخص الإدارة فى تقديرها بما لا معقب عليه من هذه المحكمة مادام قرارها خاليا من عيب إساءة استعمال السلطة .