الطعن رقم 544 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-5-9
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قرعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سابق علي الدستور - شرطا قيامه بعده
⚖️ حق الأعراب في الإعفاء منها - مخالفته لمبدأ الحرية والمساواة المقرر في المادة القالقة من الدستور
⚖️ عرب حقهم في الإعفاء من الخدمة العسكرية - مخالفة للدستور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة محمود صابر العقاري وبحضور محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى حموده وحسين أبو زيد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الرجوع إلى المناقشات التي دارت في لجنة الدستور حول مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات الذي قررته المادة الثالثة من الدستور أن حق العرب في الإعفاء من الخدمة العسكرية كان المثل البارز الذي استأثر بأوفى نصيب من المناقشات لأنه الهدف الأول الذي يهدف النص إلى إلغائه باعتباره امتيازاً للعرب على باقي السكان وقد جاء الدستور مقرراً مبدأ المساواة الذي يتنافر وقيام امتيازات أو حقوق لبعض الناس دون البعض كما يتعارض وإلزام البعض بالواجبات والتكاليف العامة وإعفاء البعض الآخر منها. وما جاء بتقرير لجنة الدستور ومذكرة وزارة العدل عن الدستور يؤيد هذا المعنى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 167 من الدستور اشترطت لنفاذ ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من أحكام أن تكون متفقة ومبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها الدستور، وقد بان مما تقدم أن إعفاء الأعراب من الخدمة العسكرية الذي قررته المادة 45 من الأمر العالي الصادر في 4 نوفمبر سنة 1902 لا يتفق ومبدأ المساواة الذي قررته المادة الثالثة من الدستور بل يتعارض معه تعارضاً ظاهراً - لهذا فقد زال هذا الحق وبطل العمل به منذ صدر الدستور بمقتضى الأمر الملكي رقم 42 لسنة 1923.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المشرع عند وضع القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية قد سار على هدى الدستور وما قرره من مساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات - فأقر ما ترتب على المادتين 3 و167 من الدستور من إلغاء الأمر العالي الصادر في 4 نوفمبر سنة 1902 والقوانين المعدلة له وكذا القانون رقم 6 لسنة 1908 وهى القوانين التي قررت حق الأعراب في الإعفاء من الخدمة العسكرية وقد أشارت إلى هذا المعنى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 140 لسنة 1947 في غير لبس ولا إبهام.