⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 438 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-5-9 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: عقار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقار - إستيلاء وزارة المعارف عليه لأغراض التعليم
⚖️ إختصاصها حسب المادة 47 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945
⚖️ استيلاء علي عقار - لا يملك النزول عن هذا الحق هو او من هم دونه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة محمود صابر العقاري وبحضور محمد عفت ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا بان أن استيلاء وزارة المعارف على قطعة الأرض الفضاء قد تم تحقيقاً لغرض من أغراض التعليم التي شرع حق الاستيلاء من أجلها ولا جدال في أن هذه الأغراض مما يتصل أوثق اتصال بالمصلحة العامة فهي تهدف إلى نشر التعليم عن طريق تيسير الأماكن للطلاب وخاصة بعد اشتداد أزمة المساكن ولهذا فإن وزير المعارف، ومن باب أولى من هم دونه من موظفي الوزارة، لا يملك حق التنازل عن حق شرعه القانون لتحقيق مصلحة عامة ومثل هذه التنازل إن صدر يكون باطلاً لمخالفته النظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن عبارة المادة 47 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قد جاءت من العموم والإطلاق بحيث يتناول اختصاص لجان التقدير تقدير الأثمان والتعويضات والجزاءات المشار إليها في المادة 44 فلم تقصر هذا الاختصاص على تقدير أجرة العقارات التي يستولى عليها برضاء أصحابها كما تذهب إلى ذلك المدعية.