الطعن رقم 103 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-4-20
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية - إرجاء مجلس البوليس الفصل في تخط في الترقية
⚖️ وظيفة شاغرة - شغلها
⚖️ ترقية - إمتناع عنها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك ومحمد عفت بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الامتناع عن ترقية المدعى قد بدأ فى سنة 1945 إلا أنه استمر لغاية تاريخ إحالته إلى المعاش فى سبتمبر سنة 1947 أي ظل قائما حتى بعد تاريخ العمل بقانون مجلس الدولة كان الدفع بعدم قبول الدعوى فى غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير ملاءمة شغل الوظيفة الشاغرة أو عدم شغلها متروك أمره إلى الإدارة تترخص فيه حسبما تراه أوفق وأنسب بلا معقب عليها من هذه المحكمة ما دام قرارها خاليا من إساءة استعمال السلطة - ولم يأت القانون رقم 140 لسنة 1944 بجديد يغير من هذا الحكم - ذلك لأن المادة العاشرة منه قد جعلت الأقدمية قاعدة للترقية كما اعتبرت الأقدمية فى الرتبة من تاريخ منحها ونظمت المادة الحادية عشر طريقة التخطي عند حلول الدور فى الترقية - ولم تجاوز المادتان ذلك إلى مدلول أبعد من مقتضاه إلزام الإدارة إجراء الترقية لشغل الوظائف الشاغرة بمجرد خلوها كما يقول المدعى بل هذا التحميل للنص بما لا يطيقه.