⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 355 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-5-9 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عدم إختصاص المحكمة
⚖️ نائب كبير المحضرين - وظيفة لا وجود لها
⚖️ إختلافه عن النقل المكاني
⚖️ نائب كبير المحضرين - لا وجود لها قانونا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة محمود صابر العقاري وبحضور محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى حموده وحسين أبو زيد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن طبيعة العمل في كل من وظيفة المحضر بمحكمة مصر الابتدائية والمحضر بمحكمة دمنهور واحدة وهما متماثلتان في الدرجة فالنقل في هذه الحالة لا يعدو أن يكون نقلاً مكانياً وبذلك يخرج من اختصاص هذه المحكمة، بعكس النقل النوعي الذي تختلف طبيعة الوظيفة التي نقل إليها الموظف وشروط التعيين فيها عن الوظيفة السابقة التي كان يشغلها فإنه يعتبر تعييناً جديداً مما تختص المحكمة بنظره. ولا وجه لما يتحدى به المدعى من أنه كان يعمل نائباً لكبير المحضرين في محكمة الخليفة الجزئية - لا وجه لذلك لأن القانون لم يتحدث إلا عن وظيفة كبير المحضرين "باشمحضر، أما وظيفة نائب كبير المحضرين فلا تستمد وجودها من القانون وإنما هي وليدة ضرورات العمل إذ يندب رؤساء المحاكم، كل فيما يختص بمحكمته، من يصلح من محضريها ليكون نائباً لكبير المحضرين في المحكمة الجزئية أي بمثابة رئيس للقلم في هذه المحكمة. وفى سبيل استقرار العمل وتنظيمه أصدرت الوزارة منشورها رقم 308 في 22 أكتوبر سنة 1939 الذي أشار إليه المدعى والذي تضمن تعليمات لرؤساء المحاكم بألا يلغى ندب نواب الباشمحضر المذكورين إلا لأسباب ظاهرة تستدعيها مصلحة العمل وذلك منعاً لكثرة الشكاوى.