الطعن رقم 446 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-1-30
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص - عدم منحه بحجة تحرير محضر مخالفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز الاعتراض بأن المبدأ الذي قررته وزارة الصحة في 18/7/1944 من إعفاء المحلات التي تدار بمحركات كهربائية لا تزيد على خمسة أحصنة من شرط المسافة هو مبدأ مقصور تطبيقه على محلات طحن البن فقد تبين للمحكمة من مطالعة الأمر المذكور ومن التأشيرات المختلفة التي مهدت لإصداره أنه وإن صدر في مناسبة إعفاء محل لطحن البن من شرط المسافة إلا أنه أريد به التجاوز عن شرط المسافة (فى حالة إدارة المحلات بمحركات كهربائية لغاية قوة 5 أحصنة) كما ورد في تأشيرتين من هذه التأشيرات دون تمييز بين محلات طحن البن وغيرها من المحلات الأخرى، وجعل هذا مبدأ يسرى على جميع المحلات التي تدار بمحركات لا تزيد قوتها على خمسة أحصنة. وقد جرى العمل فى وزارة الصحة على تطبيق المبدأ بهذا التعميم منذ صدور الأمر الإداري المشار إليه في 18/7/1944.
ولا يجدي التحدي بأن موافقة الوزارة على استثناء المصنع من شرط المسافة قد جاء بعد رفع الدعوى لأن الوزارة حين وافقت على هذا الاستثناء فى 13 من يوليه سنة 1950 لم تفعل غير أن تطبق المبدأ العام الذي سبق لها أن قررته.