⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 618 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-11-25 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: استيلاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مؤقت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوى وكامل بطرس المصرى وعبد الرحمن نصير وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص القانون رقم 5 لسنة 1907 الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة على الاستيلاء المؤقت الذي يصدر به قرار من وزير الأشغال في المواد 22، 23، 24 كما نص في المادة 22 على الاستيلاء المؤقت في الحالات العاجلة بأمر من المدير أو المحافظ. ويبين من هذه النصوص أن الاستيلاء المؤقت بنوعية العاجل والعادي هو استيلاء محدود المدة بطبيعته فلا يجوز أن يكون لغرض دائم ابتداء وإلا كان هذا بمثابة استعمال أداه الاستيلاء المؤقت لنزع الملكية للمنفعة العامة وهذا انحراف في تطبيق القانون يعيب القرار ويبطله. ويؤكد هذا المعنى ما ورد في المادة الخامسة والعشرين من القانون حيث نصت على إعادة العقار المستولى عليه مؤقتا بالحالة ذاتها التي كان عليها وقت أخذه فإن أصبح العقار غير صالح للاستعمال بسب التلف ألزمت الحكومة بشرائه وأداء القيمة التي كان يساويها وقت الاستيلاء عليه وهذا النص يرتب التزاما على الحكومة برد العقار بحالته مما يقطع بأن الاستيلاء المؤقت بنوعيه إنما يكون بقصد الانتفاع مؤقتا ولا يجوز أن يكون بقصد نزع الملكية للمنفعة العامة ابتداء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تأسيس طلب التعويض على أن الاستيلاء يترتب عليه منع تسجيل عقد البيع غير سديد ذلك أن قرار الاستيلاء لا يمنع من التصرف وكان للمدعيين إتباع ما يقتضيه القانون في هذا الشأن، على أنه وقد قضى بإلغاء قرار الاستيلاء فان المانع المادي من التسجيل مع فرض قيامه قد زال ومن ثم لا ترى المحكمة في هذا الوجه موجبا للتعويض.