⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 50 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-4-20 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إستقلال الإدارة بتقريره - شرطه
⚖️ وجوب إلتزام كل من أساس الإختيار والاقدمية في حدود النسبة المقررة
⚖️ ترقية بالأقدمية المطلقة - إخلال بترتيبها - لا يجوز
⚖️ نسبتها - وجوب إلتزام كل من أساسي الاقدمية والإختيار في حدود النسبة المقررة
⚖️ درجاته - عدم إستهدافه تغييرا في عدد الدرجات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك ومحمد عفت بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن المقصود بتوزيع الدرجات طبقا للمادة الأولى من قواعد التنسيق هو توزيعها على أقسام الوزارة على أساس النسب العددية لموظفي كل قسم أو مراقبة أو قلم وأن ليس المقصود منها توزيع الدرجات بحسب أهمية الوظائف أو مسئوليتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد التنسيق إذ عينت نسبة للترقية بالأقدمية المطلقة وأخرى بالاختيار للكفاية الممتازة أصبح لا معدي عن التزام الترقية على كل من الأساسين المشار إليهما فى حدود النسبة المقررة لذلك بحيث لا يجوز إعمال هذه فى مجال تلك وإلا فات الغرض المقصود من هذا التعيين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت الصلاحية هي المناط فى كل ترقية حتى ولو كانت بالتطبيق لقواعد التنسيق إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على التفريق بين الحالتين، فبينما تقوم فى الاختيار على أساس المفاضلة وترقية الأفضل حتى ولو كان هو الأحدث وأن الإدارة ترخص فى تقدير ذلك بما لا معقب عليها فى هذا الشأن ما دام قرارها غير منطو على إساءة استعمال السلطة، فإنها تقوم فى الحالة الأخرى على أساس الأقدمية فتخضع فى جميع عناصرها لرقابة المحكمة بما فى ذلك مبرر الترك فى الترقية.