الطعن رقم 94 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-5-9
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيعها - الأصل فيه بالمزاد
⚖️ بدؤه - بإعلان القرار أو نشره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة محمود صابر العقاري وبحضور محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حموده وحسين أبو زيد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ميعاد رفع الدعوى طبقاً للمادة 35 من القانون رقم 112 لسنة 1946 الخاص بإنشاء مجلس الدولة والذي رفعت الدعوى تحت ظله هو ستون يوماً تسرى من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 يناير سنة 1943 أجاز بيع الأراضي الزراعية المملوكة بالممارسة إذا كانت مساحتها لا تجاوز عشرين فداناً على أن يكون البيع لمستأجريها إذا كانوا قد استمروا مستأجرين لها بعقود أو للمشتركين معهم في الإيجار أو الزراعة ولو لم يمض على استئجارها المدة التي صدر بشأنها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر بشرط أن يكون المستأجرون من طبقة صغار الزراع وأن يكونوا قد زرعوا الأرض أو بدأوا في إصلاحها بالفعل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل فى بيع أملاك الحكومة أن يكون بالمزاد والاستثناء هو البيع بالممارسة.