الطعن رقم 368 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-4-20
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لا عبرة بالإستعانة برأي ديوان المحاسبة لأنه جهة غير مختصة قانونا
⚖️ توزيعها - تخصيص درجات لعدة إدارات معاً
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك وحسين أبوزيد بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استبان من الإطلاع على جداول التنسيق أن الدرجات موضوع الدعوى قد خصصت فى التنسيق إلى وكالات الشئون الطبية والحجر الصحي والصحة القروية والمستشفيات الجامعية كلها معا مما لا مندوحة معه عن إجراء الترقية بين موظفي تلك الوكالات باعتبارهم وحدة واحدة فى تطبيق قواعد التنسيق وإذا رؤى إجراء توزيع فرعى طبقا للمادة الأولى من تلك القواعد وجب أن يكون ذلك على أساس النسب العددية لموظفي كل منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه للتحدي بسبق توقيع جزاء على المدعى أو بتقديمه إلى المحاكمة التأديبية إذ الجزاء المذكور قديم ولم يمنع من ترقيته إلى الدرجة الخامسة ترقية عادية كما أن المحاكمة التأديبية طارئة بعد القرار المطعون فيه ولم يتم الفصل فيها نهائيا.