الطعن رقم 517 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-4-14
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الإنصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الثلاثين سنة - منازعة حول إستحقاقها
⚖️ قراراتها - لا تملك سلطة دنيا إلغاءها او تعديلها - إلا بتفويض
⚖️ منازعة حول إستحقاقها - إختصاص
⚖️ علاوة الثلاثين سنة - منازعة حول إستحقاقها
⚖️ علاوة الثلاثين سنة - منازعة إستحقاقها وما يترتب علي ذلك من تعديل المعاش
⚖️ إختصاص المحكمة بولايتها الكاملة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك ومحمد عفت بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان النزاع فى الدعوى يدور حول استحقاق المدعى لعلاوة الثلاثين سنة التى نص عليها قانون إنصاف الموظفين المنسيين وما يترتب على ذلك من تعديل معاشه فهذا النزاع ليس إلا نزاعا فى مقدار الراتب والمعاش الذي يستحقه المدعى طبقا للقانون مما يدخل فى اختصاص هذه المحكمة بولايتها الكاملة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة، ومن ثم لا يتقيد رفعه للمحكمة بالميعاد المنصوص عليه فى المادة الثانية عشرة من القانون سالف الذكر ولا يخضع إلا للمواعيد المعتادة لسقوط الحقوق المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تملك وزارة المالية باعتبارها سلطة إدارية أدنى من سلطة مجلس الوزراء تعديل قرار له بغير تفويض خاص.