⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-5-9 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: وفاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سيارة - العلامة المميزة للضريبة
⚖️ معناه - التيسير علي الممول
⚖️ متي يستحق للخزانة - من اول السنة
⚖️ متي تستحق للخزانة
⚖️ بالمعني القانوني - ابراء الذمة بجميع المطلوب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة محمود صابر العقاري وبحضور محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حموده وحسين أبو زيد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المجمع عليه فقهاً وقضاء أن الوفاء معناه أن يبرئ المدين ذمته من جميع المطلوب بحيث تنتفي عنه صفة المديونية في أي جزء من المطلوب وبذا لا يعتبر سداداً إلا الوفاء بكامل الدين من غير نقص مهما كان هذا النقص تافهاً - ولهذا لا يعتبر وفاء المدعى بمبلغ 40 جنيهاً من أصل القسط المستحق عليه وقدره 41.965 جنيه وفاء بالمعنى القانوني ولا عبرة بضآلة الفرق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل في الرسوم والضرائب السنوية أنها تعتبر مستحقة للخزانة في أول السنة باعتبارها داخلة ضمن المبلغ المقدر لهذا النوع من الإيراد المدرج في القانون الصادر بالميزانية، ولا عبرة بما ينص عليه القانون من تقسيط المبلغ بنسب وأقساط معينة لأن ذلك متعلق بطريقة الوفاء وليس باستحقاق كامل الضريبة أو الرسم على الممول من أول يوم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يستفاد من نصوص المواد 8 و9 و10 من القرار الصادر من وزير الداخلية في 15 أغسطس سنة 1934 بشأن تنفيذ القانون الخاص بنظام رسوم السيارات أن الممول الذي لا يؤدى القسط لا تسلم إليه العلامة المميزة التي تخول له استعمال السيارة ولهذا لا يكون المدعى محقاً في تظلمه من منع الإدارة الترخيص له بتسيير سيارته بعد أن نبهت عليه بوفاء الرسم الإضافي المستحق عليه وفقاً للمادة 7 من القانون رقم 44 لسنة 1934 وليس للمدعى أن ينعى على إدارة المرور منعها عنه علامة الترخيص بتسيير السيارة الثلاثة الشهور الأخيرة مادام أنه كان لها أن تنفذ عليه بالطريق الإداري العادي ذلك أن الإجراء الأول إجراء فرضته اللائحة التنفيذية للقانون من شأنه جعل الرسم واجب الأداء في مركز إدارة المرور حيث يلتزم الممول بحمل القسط إليها مقابل استلام الترخيص في حين أن إجراء التنفيذ الإداري إجراء عادى لتحصيل حقوق الحكومة التي لا توجد وسيلة لتحصيلها سوى التنفيذ الجبري.