الطعن رقم 423 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-1-30
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
رسم الدمغة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أداؤه - مقدما وفي المواعيد التي عينها القانون 44 لسنة 1939
⚖️ مكان أدائه
⚖️ خلوه من توقيع الساحب - لا يعتبر أداة وفاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع أوجب طبقاً لنصوص المادتين 2، 7 من القانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم دمغة المعدل بالقانونين رقمي 28، 144 لسنة 1944 أداء الرسم مقدماً وفى المواعيد التي عينها لذلك واشترط أن يكون الأداء في محل الجهة المنوط بها تحصيله، ومنح مهلة لمن قام به سبب من الأسباب التي تمنعه عن الأداء في الميعاد المعين وهذه المهلة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستحقاق وهى ميعاد سقوط غير قابلة للامتداد، وقد راعى المشرع ضرورة أداء الرسوم في مواعيدها باعتبارها داخلة ضمن المبالغ المقدرة لهذا النوع من إيرادات الدولة المدرجة في ميزانيتها وحرصاً على الصالح العام، ولذلك وضع جزاء شديداً على المتخلف بأن جعل الرسم الإضافي في حالة عدم الأداء في ميعاد الاستحقاق مساوياً لثلث الرسم السنوي ولو كان التأخير في قسط واحد، وقد يربو هذا الرسم الإضافي على القسط نفسه كما هو الشأن في الدعوى الحالية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فضلاً عن ورود الشيك بعد الميعاد القانوني فإنه لا يعتبر أداة وفاة مبرئ للذمة لخلوه من توقيع الساحب، وهو بهذه المثابة لا يعدو أن يكون ورقة بيضاء ليست لها أية قيمة مالية ولا تلتفت المحكمة إلى ما أثاره المدعى من أن عدم توقيعه كانت نتيجة سهو غير مقصود أو أن الموظف المختص أخطأ في تسليم الشيك دون مراجعة بياناته لأن القانون اشترط أن يحمل الرسم إلى محل الجهة المنوط بها التحصيل فى المواعيد التي عينها لذلك ولم يقم المدعى بما أوجبه القانون فعليه أن يتحمل نتيجة خطئه.