⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 551 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-11-25 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: عمدية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيينه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوى وكامل بطرس المصرى وعبد الرحمن نصير وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاعدة الأصلية التي نص عليها القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ هي أن يكون التعيين للعمدية لمن حاز أغلبية أصوات الناخبين إلا أنه أجاز للجنة الشياخات العدول عن اختيار صاحب الأغلبية لأسباب خطيرة بشرط إبداء الأسباب المبررة لها. وهذا العدول ليس متروكا لرأى لجنة الشياخات وتقديرها الخاص بل إن لهذا العدول أصولا وضوابط تلتزم اللجنة مراعاتها وتبنى على أساسها رأيها، وقرارها في ذلك يخضع لرقابة هذه الحكومة وإشرافها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وظيفة العمدية من الوظائف ذات الخطر التي يجب التدقيق في الاختيار لها فلا يتولاها إلا ذوو السمعة الحسنة والسيرة الحميدة، وحكم النقض الذي برأ زميل المدعى واستفاد منه تبعا لذلك كان بسبب أن الفعل المعاقب عليه أصبح مباحا ولم يكن بسبب عدم وقوع الفعل أو عدم كفاية الأدلة فوقوع الفعل واستغلال المدعى حاجة أهل البلدة أمران ثابتان من الحكمين الجنائيين الابتدائي والاستئنافى المقدمين فلا تثريب على لجنة الشياخات إن رأت هي في الفعل المذكور جريمة خلقية تنم عن طبيعة كامنة تجنح إلى استغلال حاجة الناس، ووظيفة العمدية إنما المقصود منها أولا خدمة أهل البلدة لا الإثراء عن طريق استغلال حاجاتهم.