الطعن رقم 144 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-4-14
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاطع - عدم إمكان العدول عنه
⚖️ قراراته - قاطعة في أقدمية الضباط
⚖️ إنقطاعه - منوط بإمكان عدول الجهة الإدارية عن قرارها المطعون فيه
⚖️ قرار إداري - صدور قرار لاحق له ينشئ حالة قانونية جديدة
⚖️ قرار قاطع - التظلم منه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات أصحاب العزة عبده محرم بك ومحمد عفت بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان القرار المطعون فيه أخيرا لم ينشئ حالة قانونية جديدة بخلاف تلك التى نشأها القرار السابق له فلا يجوز أن يترتب على صدوره خلق ميعاد جديد للطعن فيه بخلاف ميعاد الطعن فى القرار السابق الذي أيده - لأن هذا الميعاد يسرى بالنسبة إليه أيضا، فإذا كان ميعاد الطعن فى القرار الأول سقط الحق فيه لم يكن من الجائز تبعاً لذلك الطعن فى القرار الثاني المؤيد له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرارات مجلس البوليس الأعلى فى شأن أقدمية الضباط تكون قاطعة، ولذلك لا يترتب على التظلم منها انقطاع سريان ميعاد الطعن فيها أمام هذه المحكمة، لأن انقطاع الميعاد بسبب التظلم منوط بإمكان عدول الجهة الإدارية عن القرار المطعون فيه، فإذا امتنع ذلك عليها بنص فى القانون لم يكن للتظلم أثر على ميعاد رفع الدعوى.