الطعن رقم 451 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-5-4
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
مشروع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مشروع لائحة - التزامه بإطراد
⚖️ مشروع لها - إلتزامه بإطراد
⚖️ ليست مقصورة علي مخالفة نص في قانون أو لائحة شمولها كل قاعدة جرت عليها الإدارة وإلتزمتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت اللائحة التي اختلف الطرفان في تفسير نصوصها لم يصدر بها حتى الآن تشريع إذ أنها لا تزال مشروعاً غير مقنن، ورغم ذلك التزمتها الجامعة وطبقتها باطراد وأصبحت قاعدة تنظيمية عامة تعتبر مخالفتها مخالفة قانونية، ذلك أن المخالفة القانونية ليست مقصورة على مخالفة نص في قانون أو لائحة، بل هي تشمل مخالفة كل قاعدة جرت عليها الإدارة والتزمتها واتخذتها منهجاً لها.