الطعن رقم 520 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-4-13
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بين جهتين بطريق المبادلة - القصد منه إفادة الموظفين من التنسيق إلي أقصي حد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك وحسين أبوزيد بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جناح على الإدارة إن لجأت إلى النقل بطريق المبادلة بين جهتين كما يمكن إفادة موظفيها من التنسيق إلى أقصى حد ما دام لا ينطوي ذلك على حرمان إحدى الجهتين من الدرجات التنسيقية أو ما تخلف عنها فى حدود ما اختصت به أصلا.