الطعن رقم 415 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-5-4
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منازعة في راتب - إختصاص
⚖️ وجوبها - عدم وجود نص يلزم إجراءها بعد مدة معينة
⚖️ ترخص الجهة الإدارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة في اطراد على أن المنازعات في المرتبات والمعاشات كانت قبل صدور القانون رقم 112 لسنة 1946 الخاص بإنشاء مجلس الدولة من اختصاص المحاكم المدنية فنقلها القانون المذكور إلى اختصاص محكمة القضاء الإداري دون غيرها من الهيئات القضائية ومقتضى ذلك أن تختص هذه المحكمة بتلك المنازعات ما كان منها سابقاً على العمل بقانون مجلس الدولة وما كان لاحقاً له مادام أن الحق فيها لم يسقط بالتقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس فى القوانين ما يلزم مجلس الوزراء بإصدار قراره التنظيمى في تاريخ معين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس فى القوانين العادية ما يوجب على الحكومة ترقية الموظف إلى درجة معينة بعد مدة معينة اللهم إلا ما كان منها خاصاً بقواعد إنصاف المنسيين.