الطعن رقم 112 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-4-13
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجمع مدعيين في دعوي واحدة - الدفع بعدم جوازه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك وحسين أبوزيد بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر من صحيفة الدعوى أن وضع المدعيين واحد إذ كلاهما أتم الدراسة الابتدائية بمدرسة ولى العهد بالزقازيق ويطلبان اعتبار شهادتهما معادلة للشهادة الابتدائية كي يستفيدا من تطبيق قواعد الإنصاف فالتنسيق عليهما فإن المدعيين تجمعهما - والحالة هذه - وحدة المصلحة فى الدعوى مما يسوغ رفعهما دعوى واحدة - ومن ثم يكون الدفع بعدم وجود رابطة بينهما تسوغ رفعهما دعوى واحدة فى غير محله متعينا رفضه.