⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1189 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-11-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مهنة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترخيص في مزاولة المهنة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامى وبحضور محمد ذهنى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثالثة من القانون رقم 14 لسنة 1920 تبيح التحقق من كفاية طالب الترخيص بمزاوله مهنة طب الأسنان وفى سبيل التأكد من صلاحية حامل الدبلوم تتخذ الوزارة ما تراه معينا لها في التقدير فتفرض أداء الامتحان حينا إذا لم تتوافر عناصر المران، وتتجاوز عنه تبعا للظروف والملابسات تمسكا منها بالصالح العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لاوجه لم يتحدى به المدعى من اكتسابه حق مزاولة مهنة طب الأسنان في ظل أحكام القانون رقم 14 لسنة 1920 - لأنه يجب التفريق في هذا الشأن بين الأثر الرجعى والأثر الحالي، فالرجعية هي تطبيق القانون على مراكز ذاتية تمت في ظل القانون القديم وهى لا تكون طبقا للمادة 27 من الدستور إلا بنص خاص، أما الأثر الحالي فهو نفاذ القانون الجديد على مالا يعتبر كذلك والمدعى لم يكن قد اكتسب مركزا ذاتيا خاصا به في ظل القانون رقم 59 لسنة 1950.