⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 352 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-1-30 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تظلم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار رفض ترخيص سيارة للنقل المشترك - إعلان أحد الشريكين
⚖️ سكوت الإدارة أربعة أشهر عن الرد عليه - بدء ميعاد الستين يوما
⚖️ ترخيص في تسيير أوتوبيس خاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم تجب الوزارة عن التظلم - كان ميعاد رفع الدعوى في هذه الحالة أربعة أشهر تمضى من تاريخ تقديم التظلم يضاف إليها ستون يوماً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من نص المادة 4 من القانون رقم 44 لسنة 1934 المعدلة بالقانون رقم 28 لسنة 1944 أن القانون إنما يعنى تقييد وزارة المواصلات بميعاد محدد للبت في طلبات الترخيص بتسيير السيارات المعدة للنقل المشترك للأشخاص أو البضائع خلاله حتى لا تظل معلقة أمداً طويلاً مما يترتب عليه تعطيل مصالح مقدمي الطلبات ولكنه لم يفرض على هذه الوزارة إعلان قرارات الرفض في هذا الميعاد وإن كان الواجب يقضى بإعلانها إلى ذوى الشأن عقب صدورها حتى يكونوا على بينة من مصيرها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا فصلت وزارة المواصلات في أول أغسطس سنة 1949 في طلب الترخيص في تسيير السيارات المقدم إليها من المدعيين وقررت رفضه فلم تجاوز بذلك الميعاد المحدد قانوناً للبت في هذه الطلبات ثم قامت بواجبها بعد ذلك في إعلان هذا القرار بمقتضى خطابين مسجلين تسلم المدعى الأول أحدهما وفقد ثانيهما وإذ كان المدعيان شريكين في هذا المشروع فإن إعلان أحدهما يقوم مقام إعلان الآخر.