الطعن رقم 104 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-4-13
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إستقلال الإدارة بتقريره - شرطه
⚖️ التفرقة بينه وبين الإنصاف - التنسيق يقوم علي ترتيب درجات الوظائف لشاغليها بينما الإنصاف يقوم علي تقديم المؤهلات لذويها
⚖️ التفرقة بينها وبين التنسيق - إذ تقوم علي تقويم المؤهلات لذويها بينما التنسيق يقوم علي ترتيب درجات الوظائف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبد المجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك وحسين ابوزيد بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التنسيق يقوم على ترتيب درجات الوظائف لشاغليها بصرف النظر عن مؤهلاتهم على خلاف الإنصاف الذي يقوم على تقويم المؤهلات لذويها بقطع النظر عن الوظائف التى يشغلونها وعلى هذا جرى قضاء هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لما يتحدى به المدعى من أنه كانت تجب ترقيته إلى إحدى الدرجات المخصصة للاختيار بالكفاية الممتازة إذ الاختيار يقوم بطبيعته على المفاضلة وتخطى الأقدم إلى ترقية الأحدث وهذا أمر متروك لتقدير الإدارة تترخص فيه بما لا معقب عليها فى هذا الشأن من هذه المحكمة ما دام قرارها خاليا من إساءة استعمال السلطة.