⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 191 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-5-4 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أقدمية - لا تكفي وحدها للترقية
⚖️ جزاء تأديبي - الحرمان منها بسببه
⚖️ هي منحة وليست حقا - ترخص الحكومة
⚖️ ترقية بالاقدمية المطلقة - الأقدمية وحدها لا تجعل الترقية لزاما

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما قررته قواعد التنسيق من مراعاة الأقدمية المطلقة في الترقيات إلى الوظائف المنسقة في حدود النسب المقررة لها ليس معناه استحقاق الموظف للترقية لمجرد أن أقدميته تدخل في نطاق هذه النسب، ويجب ترقيته لزاماً حتى لو كان بملف خدمته ما يدل على عدم صلاحيته، ذلك لأن الترقية بالتنسيق لا تتحلل من طابع الترقية العادية وخصائصها التي يستهدى فيها دائماً الصالح العام ويتوخى حسن سير المصالح العمومية فمن قامت به أسباب جدية تجعله غير صالح للترقية جاز تخطيه ولا يشفع له أقدمية أو طول خدمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الدرجات التي حصلت الترقية إليها هي درجات ميزانية ودرجات أنشئت لتعزيز الوظائف - كان للحكومة اختيار من ترى ترقيتهم إليها دون التقيد بالأقدمية ما لم يكن تصرفها مشوباً بسوء استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحرمان من الترقية بسب الجزاء التأديبي الذي وقع على الموظف لا يصح وصفه بأنه جزاء، وأنه لذلك يعتبر جزاء آخر عن ذات الفعل الذي كان محلاً للجزاء الأول - ذلك لأن الحرمان لا يكون إلا من حق والترقية كقاعدة عامة ليست حقاً للموظف فلا يرد عنه، وإنما هي منحة تعطيها الحكومة لمن تراه جديراً بها مستهدية في ذلك الصالح العام والحكومة إذ تستغل سلطتها في تقدير استحقاق الموظف للترقية لا تباشر ذلك بصفتها سلطة تأديبية بقصد إيقاع العقاب على من تركته وإنما هي تباشر سلطتها في اختيار من كان أهلاً للترقية وترك من كان غير أهل بحكم اضطلاعها بالمصالح العامة ومسئوليتها عنها.