⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 101 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-4-13 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فنية - النقل منها إلي درجة كتابية
⚖️ تقويم المؤهلات علي مقتضاها - عام يسري علي جميع جهات الحكومة بغير تخصيص او تفريق
⚖️ شهادة مدرسة المحصلين والصيارف
⚖️ نقله من درة فنية إلي درجة كتابية - شرط جوازه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك وحسين أبوزيد بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز طبقا للوائح نقل الموظف من درجة فنية إلى درجة كتابية إلا بإذن من وزارة المالية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المدعى يحمل علاوة على شهادة الدراسة الثانوية الأزهرية شهادة مدرسة المحصلين والصيارف وهى تعتبر مؤهلا فنيا وعلى هذا الأساس سويت حالته بمقتضى قواعد الإنصاف ومنح الدرجة الثامنة الفنية منذ تعيينه فلا وجه إذن لما تتحدى به المدعى عليها من أن هذه الشهادة لها قيمتها الفنية فى وزارة المالية فقط ولا تعتبرها كذلك وزارة الشئون الاجتماعية لأن تقويم المؤهلات على مقتضى قواعد الإنصاف عام يسرى على جميع جهات الحكومة بغير تخصيص أو تفريق.