⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 881 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-11-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اجنبى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إبعاده
⚖️ إعتراف بها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامى وبحضور محمد ذهنى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مقنع فيما ذهب إليه المدعى من أن القرار المطعون فيه الصادر بإبعاده جاء خاليا من الأسباب وذلك لأنه كان بناء على مذكرة رفعت إلى الوزير وأشير فيها إلى الجريمة التي ارتكبها المدعى وهى إدارة مسكنه للدعارة السرية فيكون هذا سببا صالحا للقرار المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل لما ذهب إليه المدعى من أن القرار المطعون فيه جاء مجافيا للقانون إذ أنه صدر بعد أن كان قد حصل على جواز سفر مصري في 23-7-1950 وهو لا يعطى إلا لمصريين، لا محل لذلك إلا إذا زعم المدعى أنه بموجب هذا الجواز يكون قد حصل على الجنسية المصرية وهو زعم لا سند له إذ تبين من الأوراق أن المدعى وهو رعية بريطانية لما يدخل الجنسية المصرية لعدم اعتراف وزارة الداخلية له بذلك فالوثيقة الإدارية الوحيدة للاعتراف لشخص بالجنسية المصرية هي شهادة بذلك من وزير الداخلية عملا بحكم المادة 20 من القانون رقم 160 لسنة 1950.