الطعن رقم 604 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-5-4
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة ضابط ثان أو ضابط أول - لا تعتبر كذلك
⚖️ شرطاه
⚖️ ملازم ثان - نقله اليه
⚖️ معادلة دبلوم أجنبي لشهادة مصرية
⚖️ مجلس الدولة رقم 9 لسنة 1949 - توسيعه الإختصاص بشموله قرارات الهيئات الإدارية ذات الإختصاص القضائي
⚖️ قرار سابق علي العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة
⚖️ درجة خامسة - مناط منحها للحاصل علي دبولم ممتاز فوق الدبلوم العالي قبل كادر سنة 1939 - شرطه
⚖️ قانون إنشاء مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط تطبيق القاعدة التي كان معمولاً بها قبل صدور كادر سنة 1939، والتي تقضى بمنح الحاصل على شهادة ممتازة فوق الدبلوم العالي الدرجة الخامسة بماهية 20 جنيهاً شهرياً من تاريخ حصوله عليها - توافر شرطين الأول:- أن تكون الشهادة أعلى من الدبلوم العالي كشهادة الدكتوراه أو شهادة التخصص. والثاني:- أن يكون الدبلوم العالي ممنوحاً من الحكومة المصرية أو أن يكون معادلاً لإحدى الدبلومات المصرية إذا كان من جامعة أجنبية. وتشترط المواد 2 و3 و4 من الدكريتو الصادر في 10 من ابريل سنة 1897 - لاعتباره كذلك أن يكون الحاصل عليه بيده شهادة الدراسة الثانوية العصرية أو شهادة أجنبية معادلة لها - وفى الحالة الأخيرة يتعين عليه تأدية امتحان في اللغة العربية على مقتضى أحكام لائحة إعطاء الشهادة الثانوية، وإذا لم يكن حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية المصرية، ولا على شهادة أجنبية معادلة لها فيتعين عليه تأدية امتحان في جميع العلوم للحصول على تلك الشهادة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الشهادات الأجنبية وهى ضابط ثان nd mate -2 وضابط أول Chief mate لا تعتبر معادلة للدبلوم العالي لأنها غير مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها فضلاً عن أنها دراسة من نوع خاص تمت على ظهر السفن التجارية وليست بكلية ملحقة بإحدى الجامعات الأجنبية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا عين شخص في السلك العسكري برتبة ملازم ثان في سنة 1929 وظل برتبته هذه حتى نقل إلى السلك المدني في سنة 1942 فلا شك أن ذلك التعيين قد أنشأ له مركزاً قانونياً يجب احترامه ومراعاته عند تسوية حالته بعد نقله للسلك المدني بالتزام القواعد التنظيمية الموضوعة في شأن معادلة الرتب العسكرية بالدرجات المدنية عند النقل من السلك العسكري إلى السلك المدني المبينة بكتابي المالية رقم 234-1/254 بتاريخ 5 من مارس سنة 1940 وأول نوفمبر سنة 1942 وهذه القواعد تقضى بوضعه في الدرجة السادسة الفرعية المعادلة لرتبة الملازم الثاني.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا تملك المحكمة إلغاء قرار إداري صدر من قبل قانون إنشاء مجلس الدولة الذي لا ينعطف أثره على الماضي.