الطعن رقم 48 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-4-13
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة قضيت في وظيفة ضابط إحتياط
⚖️ ترقية عادية من أول مايو سنة 1946
⚖️ متخلفة عنه - تعتبر تنسيقية
⚖️ وفاة رافعها - موضوعها إستحقاق الترقية تنسيقا
⚖️ تقديره - مدة قضيت في وظيفة ضابط إحتياط
⚖️ مدة الإحتياط - حسابها في الأقدمية
⚖️ إضافة إلي مدة الخدمة الفعلية لمن أحيل إلي المعاش في وظيفة ضابط إحتياط
⚖️ ورثه - حلولهم محل مورثهم - متي يمتنع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك وحسين أبوزيد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مبنى الدفع أن دعوى المدعى كانت تقوم على استحقاقه الترقية تنسيقا على أساس أقدميته المطلقة وهذا من الحقوق الشخصية الخاصة بالموظف التى لا تنتقل إلى ورثته إذ أصبح كل ما لهم من حق فى خصوصية هذه الخصومة لا يعدو أن يكون منازعة فى معاش ليست الطريق إليه دعوى الإلغاء التى يطلبون الحلول فيها محل مورثهم. فهذا الدفع مردود إذ أن للورثة مصلحة شخصية ومباشرة فى التدخل فى الدعوى ذلك أنهم يرثون عنه ما عساه يستحق له من فرق فى الراتب فى المدة من أول مايو سنة 1946 لغاية 20 من ديسمبر سنة 1946 كما أن لذلك الفرق أثره فى ربط المعاش الذي يستحقونه وهذه المصلحة بشقيها لا يمكن تحقيقها إلا عن طريق إلغاء القرار المطعون فيه أولا بالقدر الذي يتسنى به جعل ترقية مورثهم راجعة إلى أول مايو سنة 1946 بدلا من 21 من ديسمبر سنة 1946 ومن ثم يكون الدفع الفرعي فى غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الرابعة من قواعد التنسيق تقضى بأن الموظفين الذين رقوا ترقية عادية من أول مايو سنة 1946 يبدأ بتعديل ترقياتهم إلى درجات التنسيق وتكون الترقية من أول مايو سنة 1946 إن كانوا قد أتموا أربع سنوات فى درجاتهم قبل هذا التاريخ أو من التاريخ التالي لقضائهم هذه المدة وتجوز الترقية إلى الدرجات المتخلفة من تاريخ الترقية الأولى إليها مما يؤخذ منه أن هذه الدرجات المتخلفة تعتبر تنسيقية بقيد واحد على تلك الدرجات قواعد التنسيق بما فى ذلك إعمال النسب المعينة فيها سواء بين ذوى الأقدمية والاختيار أو بين الجامعيين وغيرهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من فبراير سنة 1947 يستحق أن تضم المدة التى تقضى فى وظيفة ضابط احتياط عند التعيين فى خدمة الحكومة مع حسابها فى الأقدمية وتقدير الراتب.