⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 514 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-5-4 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قبول

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مجلس الدولة رقم 9 لسنة 1949 - توسيعه الإختصاص بشموله قرارات الهيئات الإدارية ذات الإختصاص القضائي
⚖️ قرار سابق علي العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة
⚖️ قانون إنشاء مجلس الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لعدم قبول الدعوى أن يطلب المدعى صراحة إلغاء القرار الإداري الذي استقر به وضعه السابق قبل العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة، وإنما يكفى أن تكون طلباته في الدعوى لا يمكن الفصل فيها بغير المساس بهذا القرار الذي استقر به مركزه القانوني قبل نفاذ قانون مجلس الدولة - كما أن وصف القرار الإداري السابق بأنه خاطئ لا يخلع عنه حصانته ولذلك فإن ولاية المحكمة لا يمكن أن تمتد إليه مادام قد صدر ونفذ فعلاً قبل نفاذ قانون إنشاء مجلس الدولة الذي لا ينعطف أثره على الماضي.