⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 851 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-11-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تظلم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قطعه - الميعاد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامى وبحضور محمد ذهنى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى ومحمد وصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كان التظلم لجهة الإدارة يفتح ميعاد رفع الدعوى إلى غير أجل في ظل قانون مجلس الدولة القديم رقم 112 لسنة 1946 أما بعد صدور القانون رقم 9 لسنة 1946 فوفقا لما نصت عليه المادة 13 من أن مرور أربعة أشهر على التظلم دون رد يكون بمثابة قرار بالرفض كان يتعين على المدعى أن يرفع دعوى إلغاء قرارات الترقيات المنسقة خلال ستين يوما من تاريخ العمل بالقانون الأخير.