⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 393 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-5-3 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اعانه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أسبابه - إنتزاعها من عناصر غير صحيحة لا سند لها من الأوراق لعدم تأديتها الي النتيجة التي استخلصتها الوزارة
⚖️ لما تنفذ - الإستناد اليها
⚖️ إعانة - إخراج وزارة المعارف لها منم نطاق الإعانة - قرارها في هذا الشأن
⚖️ لائحة لما تنفذ - الإستناد اليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وسيد على الدمراوى وعبد المجيد التهامي والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان منح الإعانة أو منعها هو في الأصل من الملاءمات التي تترخص الإدارة في تقديرها بلا معقب عليها مادام خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة وهى في هذا الشأن غير ملزمة بإبداء أسباب قراراتها إلا أنها إذا ذكرت أسباباً، فإنها تكون خاضعة لرقابة هذه المحكمة، فإذا ظهر أن هذه الأسباب مخالفة للقانون أو تستند إلى وقائع غير صحيحة، كانت القرارات باطلة لبطلان الأساس الذي تقوم عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن استناد الإدارة حين أصدرت القرار المطعون فيه بالحرمان من الإعانة إلى أن عدد الطالبات في مدرسة المدعى يقل عن النصاب القانوني طبقاً للائحة قانون التعليم الجديد، لا سند له من القانون، وذلك أن هذه اللائحة لم تصبح نافذة إلا اعتباراً من 18 من أغسطس سنة 1948 في حين صدر القرار المذكور قبل ذلك في 16 منه بناء على مذكرة أعدتها المراقبة العامة للتعليم الحر في 31 من يوليه سنة 1948 على أن هذه اللائحة الجديدة اشترطت أن يعلن صاحب المدرسة بالحرمان من الإعانة قبل بدء العام الدراسي بثلاثة أشهر على الأقل وحكمة ذلك ظاهرة حتى لا يصيبه الارتباك بسبب المفاجأة ولتكون لديه فسحة من الوقت يتدبر فيها أمره حتى يستطيع النهوض بمدرسته وتسيير شئونها على أساس هذا الحرمان.