⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1980-3-29 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ الاعلان فى الموطن المختار
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الطعن
⚖️ بطلان الاحكام - بطلان الطعن
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ نظر الدعوى - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ نظر الدعوى - تقديم المذكرات والمستندات
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع المذكرات والاوراق
⚖️ ايداع المذكرات والاوراق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود حسن رمضان وعبد العزيز عبد العاطى إسماعيل وحسن عثمان عمار ورابح لطفى جمعة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفيا اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون عليها اقامت الدعوى رقم 7215 لسنة 1972 مدنى كلى شمال القاهرة ضد الطاعن للحكم باخلاء الشقة المبينة بصحيفتها وقالت بيانا لدعواها انه بموجب عقد ايجار مؤرخ 1/12/1970 استاجر منها الطاعن شقة بقصد استعمالها سكنا خاصا له ، الا انه سمح لآخر بان يستعمل تلك الشقة فى اغراغض منافية لشروط العقد ومخلة بالآداب مما يجيز لها طلب اخلاء العين المؤجرة قضت المحكمة بالاخلاء فاستانف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 5336 لسنة 91 ق القاهر ة وبتاريخ 18/11/1975 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض دفعت المطعون عليها بعدم قبول الطعن لعدم ايداع صورة من الحكم الابتدائى وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى برفض الطعن . وحيث انه وان كانت المادة 255 من قانون المرافعات - معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 - قد اوجبت على الطاعن ان يودع قلم الكتاب - فى ذات وقت ايداعه صحيفة الطعن - صورة من الحكم الابتدائى ان كان الحكم المطعون فيه قد احال اليه فى اسبابه ورتبت على مخالفتها بطلان الطعن الا انه لما كانت علة هذا النص هى تميكن محكمة النقض من تفهم ما كان الحكم المطعون فيه قد احاط بالواقعة محل النعى بما يتيح لمحكمة النقض اعمال رقابتها عليه فى حدود سبب النعى فان استلزم تقديم صورة من الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم المطعون فيه يكون نافلة ، ذلك ان ايداع صورة الحكم الابتدائى ليس هدفا فى ذاته ونما هو وسيلة اتفرض القانون لزومها للفصل فى الطعن فاذا انقضى هذا الغرض كفاية الحكم المطعون فيه وحده لتفهم الطعن ، انتفى هذا الغرض وزال الاثر الذى رتبه القانون عليه ، ومن ثم فانه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اذا تعددت اسباب الطعن وكان بعضها لا يحتاج الفصل فيه الى مطالعة الحكم الابتدائى خلافا لبعضها الآخر فانه لا وجه لابطال الطعن برمته اذ لا محل لمد اثر البطلان الجزئى على ما صح من الاجراءات الا اذا كان الجزء الباطل من الطعن يحول بين محكمة النقض وبين الفصل فى الجزء الصحيح منه او كانت اسباب الطعن تعتبر وحدة واحدة يتعذر تجزئتها لما كان ذلك وكن الطاعن وان لم يودع صورة من الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم المطون فيه الا انه متى كان البين من مطالعة صحيفة الطعن نه قد اقيم على سببين انصرف اولهما والوجه الثالث من ثانيهما الى قضاء الحكم المطعون فيه فيما لم يحل فيه الى اسباب الحكم اللابتدائى بل اقتصرا على تعييب الحكم المطعون فيه فى هذا الشق لما اورده من اسباب الطعن فى هذا الخصوص وكانت اوجه الطاعن التى ساقها الطاعن مما تقبل التجزئة ومن ثم فقجد صحت اجراءات الطعن فى هذا الشق وحده ولما كان ما اورده الطاعن فى الوجهين الاول والثانى من السبب الثانى للطعن وقوامهما النعى على الحكم بالفساد فى الاستدلال بما استخلصه من الادلة المقدمة الى محكمة الموضوع انما هو موجه الى قضاء الحكم المطعون فيه فيمخا احال بشانه الى اسباب الحكم الابتدائى على نحو يتحتم معه الرجوع اليها للفصل فيهما فانه يتعين ابطال الطعن جزئيا فى خصوصهما اعمالا لما نصت عليه المادة 255 مرافعات سالفة البيان . وحيث ان الطعن - فى خصوص السبب الاول والوجه الثالث من السبب الثانى - استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطا فى تأويل القانون وفى بيان ذلك يقول انه دفع امام محكمة الاستئناف باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تكليفه بالحضور فى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع الصحيفة قلك كتاب محكمة الدجة الاولى وركن فى ذلك الى دفاع قوامه انه رغم علم المطعون عليها باقامته خارج البلاد فقد اعلنته بصحيفة دعواها فى عين النزاع استنادا الى ما نص عليه بالبند السادس عشر من عقد الايجار من ان الطاعن قد اتخذ من المكان المؤجر محلا مختار له فى حين انه دفع بعد تسلميه بما جاء بهذا البند - لان اقامته بالخارج وتوقيع زوجيته بدلا منه على العقد لغيابه يعد عذرا قهريا يستوجب اعلانه بمحل اقامته بالخارج كما يعد فى الوقت ذاته بمابة اتفاق ضمن على وجوب اعلانه فى ها المحل الا ان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر واعتد بالاعلان الذى وجهته اليه المطعون عليها فى عين النزاع بسوء نيه وقضى برفض الدع المبدى منه مما يعيبه بالخطأ فى تاويل القانون وتطبيقه . وحيث أن هذا النعى مردود بما هو ثابت من مدونات الحكم المطعون فيه من ان صحيفة الدعوى الابتدائية الى قلم الكتاب بتاريخ 17/9/1972 وبما اقام عليه الحكم قضاءه برفض الدفع المبدىء من الطاعن باعتبار تلك الدعوى كان لم تكن من قوله " الثابت من عقد اتئجار المستأنف - الطاعن - ان البند السادس عشر منه قد تضمن اقرار المستأجر بانه اتخذ محلا مختارا له المكان المؤجر وكل اعلان يرسل له فيه يعتبر قانونيا...، واذ كانت صحيفة الدعوى الابتدائية قد اعلنت الى المستانف فى هذا المحل بتاريخ 12 من اكتوبر وقد اثبت المحضر الذى قام بالاعلان انه وجد المسكن مغلقا فقام باعلانه فى جهة الادارة بذات التاريخ واخطر المستانف فى ذات المحل المختار بتمام الاعلان فى مواجهة الاداة بكتاب مسجل فى 14/10/1972 كما اعيد اعلان المستأنف بتاريخ 23/11/1972 فى ذات المحل المختار مخاطبا مع صهره .... اى ان الاعلان اشهر المقررة بالمادة 70 من قانون المرافعات .... ولا يغير من حكم القانون ما ارتاته محكمة اول درجة من تكليف المستأنف عليها باعلان خصمها فى الكويت ذلك ان هذا القرار قد خالف الصواب " - وكان مؤدى ما تقدم ان الحكم اعتد باجراءا الاعلان الحاصل فى العين المؤجرة باعتباراها موطنا مختار للطاعن بالنسبة الى كل ما يتعلق بعقد الايجار المبرم بينه والمطعون عليها والمتضمن الاتفاق على تحديد المكان المؤجر موطنا مختارا للمستأجر تسلم فيه الاوراق المطلوب اعلانها اليه واذ لم ينازع الطاعن فى صحة ما اثبته الحكم بخصوص التوارؤيخ التى جرى اعلانه فيها بذلك الموطن وكان ما انتهى اليه الحكم من الاعتداد بصحة اعلان الطاعن بصحيفة الدعوى فى موطنه المختار آنف الذكر وتمامه فى الميعاد المحدد بنص المادة 70 من قانون المرافعات - يتفق وصحيح القانون لما هو مقرر بنص المادة 43 من القانون المدنى من انه " 1- يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين ....2- والموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسلة الى كل نما يتعلق بهذا العمل ..." وبنص المادة 10 من قانون المرافعات من انه " تسلم الاوراق المطلوب اعلانها الى الشخص نفسه او فى موطنه ويجوز تلسيمها له فى الموطن المختار فى الاحوال الشخصية التى بينها القانون ..." لما كان ذلك وكان قول الطاعن بان اقامته فى الخارج تعد بمثابة اتفاق ضمنى على تغيير الموطن المختار المتفق عليه بعقد الايجار مردودا بما نصت عليه الفقرة الثانة من المادة 12 من قانون المرافعات من انه " اذا الغى الخصم موطنه الاصلى او المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح اعلانه فيه ...." وبما جرى به قضاء هذه المحكمة من انه اذا كانت المادة 43 من القانون المدنى تشترط الكتابة لاثبات الموطن المختار فان اى تغيير لهذا الموطن ينبغى الافصاح عنه بالكتابة والا صح الاعلان فى ذلك الموطن ولو ثبت تغييره فعلا وعلم طالب الاعلان بذلك لما كان ما تقدم فان النعى بهذا السبب يكون على غير اساس . وحيث ان حاصل النعى بالوجه الثالث من السبب الثانى الاخلال بحق الدفاع وفى بيان لك يقول الطاعن انه دم الى محكمة الدرجة الثانية - فى فترة حجز الاستئناف للحكم- حافظة بالمستندات من بينها مستند من شانه ان يتغير به وجه الراى فى الدعوى الا ان المحكمة اطرحت تلك الحافظة على سند من انها لم تعلن للخصم فى حين انها لو فطنت الى اهمية ذلك المستند لادعات الاستئناف الى المرافعة ومن ثم يكون حكمها المطعون فيه مشوبا بعيب الاخلال بحق الدفاع . وحيث ان هذا النعى غير سديد ذلك انه لمن المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه اذا انعقدت الخصومة واستوفى الخصوم دفاعهم فيها وحجزت الدعوى للحكم فان صلتهم بها ر تنقطع الا بالقدر الذى تصرح به المحكمة فاذا ما قدم احد الاطراف مستندا او مذكرة فى تفةرة حجز الدعوى للحكم دون ان يكون مصرحا له فيها بتقديم ايهما ودون ان يثبت اطلاع الطرف الىخر عليه فلا عى المحكمة ان التفتت عنها وقضت فى الدعوى لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان طرفى الخصومة مثلا امام المحكمة بجلسة 19/10/1975 وفيها حجزت للاستئناف لاصدار الحكم فيه بجلسة 18/11/1975 وصرحت للطرفين بتقديم مذكرات فى اسبوعين على ان تكون المدة مناصفة تبدا بالمستانف الطاعن وقد انقضى الميعاد المحدد لكل منهما دون ان يتقدم بمذكرة بدفاعه ثم تقدم عليها فالتفتت المحكمة عنهما اذ كان ذلك وكانت اعادة الدعوى للمرافعة ليست عما قدم بعد اقفال باب المرافعة الشفوية والكتابية فى الدعوى يكون موافقا للقانون وبالتالى فان النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير اساس . ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 255 من قانون المرافعات - معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 - على الطاعن أن يودع قلم الكتاب - فى ذات وقت إيداعه صحيفة الطعن - صورة الحكم الإبتدائى ، إن كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه و رتب على مخالفتها بطلان الطعن ، إلا لما كانت علة هذا النص هى تمكين محكمة النقض من تفهم وجه النعى على الحكم المطعون فيه على نحو شامل خال من الجهالة ، فإنه إذا ما كان الحكم المطعون فيه أحاط بالواقعة محل النعى بما يتيح لمحكمة النقض إعمال رقابتها عليه فى حدود سبب النعى ، فإن إستلزام تقديم صورة من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه يكون ناقله ، ذلك أن إيداع صورة الحكم الإبتدائى هو وسيلة إفترض القانون لزومها للفصل فى الطعن ، فإذا إنتفى هذا الغرض بثبوت كفاية الحكم المطعون فيه وحده لتفهم الطعن ، إنتفى هذا الغرض و زال الأثر الذى رتبه القانون عليه ، و من ثم فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا تعددت أسباب الطعن و كان بعضها لا يحتاج الفصل فيه إلى مطالعة الحكم الإبتدائى خلافاً لبعضها الآخر ، فإنه لا وجه لإبطال الطعن برمته ، إذ لا محل لمد أثر البطلان الجزئى على ما صح من الإجراءات ، إلا إذا كان الجزء الباطل من الطعن يحول بين محكمة النقض و بين الفصل فى الجزء الصحيح منه ، أو كانت أسباب الطعن تعتبر وحدة واحدة يتعذر تجزئتها ، لما كان ذلك و كان الطاعن ، و إن لم يودع صورة من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه ، إلا أنه متى كان البين من مطالعة صحيفة الطعن أنه قد أقيم على سببين ، إنصراف أولهما و الوجه الثالث من ثانيهما إلى قضاء الحكم المطعون فيه فيما لم يحل فيه إلى أسباب الحكم الإبتدائى ، بل إقتصرا على تعييب الحكم المطعون فيه فى هذا الشق لما أورده من أسباب مستقلة عن الحكم الإبتدائى ، بما يكفى معه الحكم المطعون فيه وحده لتفهم الطعن فى هذا الخصوص ، و كانت أوجه الطعن التى ساقها الطاعن مما تقبل التجزئة ، و من ثم فقد صحت إجراءات الطعن فى هذا الشق وحده ، و لما كان ما أورده الطاعن فى الوجهين الأول و الثانى من السبب الثانى للطعن و قوامهما النعى على الحكم بالفساد فى الإستدلال بما إستخلصه من الأدلة المقدمة إلى محكمة الموضوع ، إنما هو موجه إلى قضاء الحكم المطعون فيه فيما أحال بشأنه إلى أسباب الحكم الإبتدائى على نحو يتحتم معه الرجوع إليها للفصل فيهما ، فإنه يتعين إبطال الطعن جزئياً فى خصوصهما إعمالاً لما نصت عليه المادة 255 مرافعات سالفة البيان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 43 من القانون المدني على أنه "1- يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين ... ... 3- والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل"، وتنص المادة 10 من قانون المرافعات على أنه "تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون"، لما كان ذلك وكان قول الطاعن بأن إقامته في الخارج تعد بمثابة اتفاق ضمني على تغيير الموطن المختار المتفق عليه بعقد الإيجار مردود بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون المرافعات من أنه "إذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه"، وبما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه إذا كانت المادة 43 من القانون المدني تشترط الكتابة لإثبات الموطن المختار، فإن أي تغيير لهذا الموطن ينبغي الإفصاح عنه بالكتابة وإلا صح الإعلان في ذلك الموطن ولو ثبت تغييره فعلاً وعلم طالب الإعلان بذلك، لما كان ما تقدم، فإن النعي يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا إنعقدت الخصومة و إستوفى الخصوم دفاعهم فيها و حجزت الدعوى للحكم ، فإن صلتهم بها تنقطع إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة ، فإذا قدم أحدا الأطراف مستنداً أو مذكرة فى فترة حجز الدعوى للحكم دون أن يكون مصرحاً له فيها بتقديم أيهما و دون أن يثبت إطلاع الطرف الآخر عليه ، فلا على المحكمة إن إلتفتت عنها و قضت فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقاً للخصوم بل هى أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع، و من ثم فإن إعراض الحكم عما قدره بعد إقفال باب المرافعة الشفوية و الكتابية فى الدعوى ، يكون موافقاً للقانون .