⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 201 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1953-6-4 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قاضى الامور المستعجلة
⚖️ قاضى الامور المستعجلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لقاضي الأمور المستعجلة إذا طلب إليه الحكم بعدم الاعتداد بحجز وقع على خلاف القانون أن يرجع إلى حكم القانون للتحقق مما إذا كان هذا الحجز قد وقع وفقا له مستوفيا لأركانه الجوهرية أو وقع مخالفا له فاقدا لهذه الأركان فيعتبر عقبه مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه وليس في ذلك مساس بأصل الحق. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر دعوى عدم الاعتداد بحجز مدعي بأنه غير مستوف لأركانه الجوهرية التي نصت عليها المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالمادة 28 من القانون 146 لسنة 1950 فإنه لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالمادة 28 من القانون 146 سنة 1950 تنص على أنه ( استثناء من أحكام قانون المرافعات للمدير العام لمصلحة الضرائب إذا تبين له أن حقوق الخزانة معرضة للضياع أن يصدر أمرا بحجز الأموال التي يراد استيفاء الضرائب منها تحت أية يد كانت. وتعتبر هذه الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزا تحفظيا ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من المدير العام أو يكون قد مضي شهران من تاريخ توقيع الحجز ولم تربط الضريبة )، وكان يبين من هذا النص إن الشارع وقد خوّل استثناء من القواعد العامة لمدير عام مصلحة الضرائب حق توقيع الحجز على أموال الممولين قبل أن يحدد مقدار الضريبة المستحقة عليهم حرصا على مصلحة الخزانة كفل في الوقت ذاته حقوق الممولين بوضع ضمان كاف لعدم إساءة استعمال هذا الحق بحبس هذه الأموال لمدة غير محددة، وكان في توقيع حجز جديد كلما سقط الحجز الأول بمضي شهرين على توقيعه قبل ربط الضريبة تفويت للحكمة التي توخاها المشرع بالنص على وجوب رفع الحجز بحكم القانون كلما مضى على توقيعه شهران دون أن تربط الضريبة، وكان القول بغير ذلك من شأنه أن يجعل هذا القيد عبثا لا جدوى منه، لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم الاعتداد بالحجز الثاني الذي أوقعته مصلحة الضرائب بعد سقوط الحجز الأول بمضي شهرين على توقيعه دون أن تربط الضريبة يكون قد طبق المادة المشار إليها تطبيقا صحيحا.